responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي المؤلف : الحرالي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 333
المال حظا للمتوفى، فلما فرضت الفرائض اختزل من يديه الثلثان، وبقي الثلث على الحكم الأول، وبين أن الفرض عين الوصية، فلا وصية لوارث، لأن الفرض بدلها. انتهى.

{فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا}
قال الْحَرَالِّي: وكأن حقيقة معنى الجنف إخفاء حيف في صورة بر - انتهى.
{فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ}
وقال الْحَرَالِّي: وفي إشعاره بذكر الخوف من الموصي ما يشعر أن [ذلك -] في حال حياة الموصي، ليس بعد قرار الوصية على جنف بعد الموت، فإن ذلك لا يعرض له مضمون هذا الخطاب.
وفي إيقاع الإصلاح على لفظة {بَيْنَ} إشعار بأن الإصلاح نأئل البين، الذي هو وصل ما بينهم، فيكون من معنى ما يقوله النحاة: مفعول على السعة، حيث لم يكن فأصلح بينه وبينهم - انتهى.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فخاطب بما يتوجه بادىء بدئ إلى أدنى الطبقات التي التزمت [أمر الدين -]، لأنه لم يكن لم باعث حب وشوق

اسم الکتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي المؤلف : الحرالي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست